السيد محمد بحر العلوم
106
بلغة الفقيه
جدا " ( كما أن ) ما ذكره وجها " للمجانية بقوله : " هذا هو الظاهر الموافق للأصول لأن الأصل إرثها من عين كل شئ ، فإذا عدل عنه إلى القيمة في بعض الموارد وجب الاقتصار فيما خالف الأصل على ما به يتحقق المعنى المخصص ، وهو هنا كذلك . ولأن البناء والشجر موضوع بحق في ملك مالكه ، فلا وجه لتقويمه مستحقا " بأجرة ( 1 ) انتهى ( ليس ) بوجيه من وجوه غير خفية . الرابع : لو لم يكن مع الزوجة وارث غير الإمام ، وقلنا بعدم الرد عليها ، فهل تحرم مما كانت تحرم منه ، لو كان معها وارث أم لا ؟ وجهان : من دعوى عدم انصراف المطلقات في الأخبار المخصصة إليها مع عدم اتيان حكمة الحرمان هنا أيضا " ، ومن اقتضاء التدرج في طبقات الإرث وقيام اللاحقة مقام السابقة الحرمان أيضا " ، مضافا " إلى مفاد الأخبار عدم استحقاقها الإرث ، لا تقديم الوارث عليها من باب المزاحمة والتقديم . الخامس : هل يتعين على الوارث دفع حصة الزوجة من القيمة أم له الدفع من العين وتجبر الزوجة حينئذ على القبول ؟ قولان : اختار ثانيهما جماعة نظرا " إلى ظهور علة الحرمان في الارفاق بالوارث والتوسعة له ، وعدم ظهور الأمر بالتقويم والدفع من القيمة على أزيد من الجواز لكونه في مظنة توهم إرثها من العين ، فلا يفيد أزيد من الجواز كالأمر الوارد في مورد الخطر الذي لا يفيد أزيد من الإباحة ، وإلى أنه ابقاء لآية المواريث على عمومها في الآلات والأبنية ، لأنه على تقديره يتعلق إرثها بنفس الأعيان ، وإن كان الموارث غيرها ولاية التبديل والمعارضة
--> ( 1 ) وهذه الجملة بعض عبارته التي نقلناها بنصها آنفا " في كيفية المرحلة الثانية من التقويم ، فلاحظ